[ مسألة 107 : لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت والوارث ]
( مسألة 107 ) : لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت والوارث بل يتوقّف على الأداء ولو علم أنّ الأجير لم يؤد وجب الاستئجار ثانيا ويخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير ( 1 )
[ مسألة 108 : إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ]
( مسألة 108 ) : إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن اجرة الميقاتية للورثة أو لبقيّتهم ( 2 ) .
[ مسألة 109 : إذا لم يكن للميّت تركة وكان عليه الحجّ ]
( مسألة 109 ) : إذا لم يكن للميّت تركة وكان عليه الحجّ لم يجب على الورثة شيء وإن كان يستحبّ على وليّه بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار ( 3 ) .
شرح
البناء على أصل العمل عند الشكّ في أصل العمل لا في وصفه كما فيما لو شوهد جنازة محمولة أو يراد دفنها أو وضعها في القبر فإنّه يبني على مجيئهم بالعمل فمن ثمّة يسقط وجوب المبادرة لإتيان الواجب الكفائي على الناظر . وهذه سيرة جارية في أمثال هذه المسألة وإن شكّ في حال المسلم من حيث العدالة وعدمها ، نعم لا تشمل المسلم الذي أحرز عدم مبالاته وتهمته وكان متّهما ولعلّ إلى ذلك يشير الماتن في تعبيره بظاهر حال المسلم فكذلك يقال في المقام بالنسبة للميّت لا سيّما إذا كان ممّن عرف بالتزامه في أداء الواجبات أو لم يظهر منه التهاون بأدائها وهذه الدعوى متّجه في الجملة عدى بعض الموارد المحتفة بقرائن موجبة للشكّ في الأداء لا من جهة التقصير بل من جهة القصور مثلا فإنّه غير مشمول لظاهر الصحّة وظاهر حال المسلم ولعلّ بقاء العين الزكوية والخمس من هذا القبيل فيكون المجرى الاستصحاب والاحتياط لا ينبغي تركه .
( 1 ) كلّ ذلك على مقتضى القاعدة بعد كون ذمّة الميّت إنّما تفرغ بالأداء خارجا عنه وبالنحو الصحيح بعد كون الأداء المزبور مقدّما على الإرث .
( 2 ) لأنّه تصرّف في الزائد عن حقّ الدين أي في حقّ الورثة .
( 3 ) حكي الإجماع الشهرة على الاستحباب ، لكن المنسوب لظاهر عبارة أبي