[ مسألة 102 : الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استئجاره استئجار من أقلّهم اجرة ]
( مسألة 102 ) : الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استئجاره استئجار من أقلّهم اجرة مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضى الورثة أو وجود قاصر فيهم سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية وإن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب حال الميّت من حيث الفضل والأوثقية مع عدم قبوله إلّا بالأزيد وخروجه من الأصل كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلّهم اجرة وإن كان أحوط ( 1 ) .
[ مسألة 103 : قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتية لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة ]
( مسألة 103 ) : قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتية لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة بمعنى عدم احتساب الزائد عن اجرة الميقاتية على القصران كان فيها قاصر .
[ مسألة 104 : إذا علم أنّه كان مقلّدا ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث ؟ ]
( مسألة 104 ) : إذا علم أنّه كان مقلّدا ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث ؟ وجهان أيضا ( 2 ) .
[ مسألة 105 : إذا علم استطاعة الميّت مالا ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه ]
( مسألة 105 ) : إذا علم استطاعة الميّت مالا ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه فلا يجب القضاء عنه لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط ( 3 ) .
[ مسألة 106 : إذا علم استقرار الحجّ عليه ولم يعلم أنّه أتى به أم لا ]
( مسألة 106 ) : إذا علم استقرار الحجّ عليه ولم يعلم أنّه أتى به أم لا فالظاهر وجوب
شرح
( 1 ) لزوم الأقلّ اجرة مع عدم رضاهم بالزائد هو على مقتضى القاعدة فيكون متعيّنا ، وأمّا ما ذكره الماتن من جواز مراعاة المناسب بحال الميّت مع عدم رضى الورثة به لا وجه له ودعوى انصراف أدلّة وجوب القضاء عنه ممنوعة .
نعم لو كان بنحو يزري بالميّت لاتّجه ذلك لظهور أدلّة القضاء في تفريغ ذمّة الميّت مراعاة له .
وأمّا عدم المبالغة في الفحص فلأنّ اللازم في احترام الأموال القدر المتعارف .
( 2 ) قد تقدّم الحال فيها في مسألة ( 101 ) .
( 3 ) قد تقدّم في مسألة ( 73 ) أنّ المدار في وجوب القضاء عن الميّت واستقرار الاستنابة عليه صرف الاستطاعة المالية .