. . . . . . . . . .
شرح
الجمع بسبب الوصية وإن بني على أنّ المدار عند الاختلاف هو عليهما لا على وظيفة الميّت ولذلك لما عرفت من أنّ العمل بالوصية من غير تغيير لازم ، ولا يتوهم أنّ صورة العمل الموصى به غير مشروعة في نظرهما فيوقعانه على حسب ما هو مشروع في نظرهما أو يتوّهم بأنّ الميّت لا نظر له في وصيّته بالحجّ إلى صورة تفصيل العمل ، ويدفع كلا التوهّمين بأنّ المدار في مشروعية الوصية ليس على نظر الوصي أو الوارث بل على كون الموصى به مشروع وفق حجّة ما واجدة لميزان الحجّية ولو في حقّ الميّت فيكون مثال نظير حرمة ردّ حكم الحاكم ما دام كونه مستندا لحجّة واجدة للشرائط ولو في حقّ الحاكم فقط مع أنّه في المقام يمكن منع عدم المشروعية أيضا فإنّه يمكن لهما الإتيان بالعمل مشروعا فيما إذا كان العمل جامعا لوظيفة الميّت ووظيفتهما .
المقام الثالث وهو أيضا إن بني على أنّ الوارث - الذي يرى أنّ ماهية العمل بالصورة التي هي موظّفة في نظره أكثر مالية - يلزم بالنسبة في حصّته فلا يتصوّر نزاع بين الورثة فإن كلا يعمل على وظيفته .
وأمّا إن بني على أنّ ذلك الوارث يلزم بالمالية الزائدة كلّها لأنّه من باب الكلّي في المعيّن فإنّه يكون الفرض حينئذ محلا للنزاع لأنّ بقيّة الورثة يذهبون بحقّ الوارث كما تبيّن ذلك في مسألة ( 85 ) على ذلك القول .
المقام الرابع فحاله كحال الأوّل كما لا يخفى لا سيّما إذا افترض طرو عنوان الإجارة ، فإنّ النائب ملزم بمراعاة نظر الوارث والميّت بمقتضى الوجوب الإجاري كما يراعى نظره أيضا كي تسلم له مالية العمل .