[ مسألة 100 : بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب ]
( مسألة 100 ) : بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب فلا اختصاص بحجّة الإسلام فلو كان عليه نذري لم يقيّد بالبلد ولا بالميقات عن الاستئجار من البلد بل وكذا لو أوصى بالحجّ ندبا اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث ( 1 ) .
[ مسألة 101 : إذا اختلف تقليد الميّت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميّت ]
( مسألة 101 ) : إذا اختلف تقليد الميّت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميّت وإذا علم أنّ الميّت لم يكن مقلّدا في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث أو الوصي أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعيّنا والتخيير مع تعدّد المجتهدين ومساواتهم وجوه . وعلى الأوّل فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كلّ على تقليده فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصّته ، بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى البلد ويحتمل الرجوع إلى الحاكم لرفع النزاع فيحكم بمقتضى مذهبه نظير : ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة وإذا اختلف تقليد الميّت والوارث في أصل وجوب الحجّ عليه وعدمه بأن يكون الميّت مقلّدا لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحجّ والوارث مقلّدا لمن يشترط ذلك فلم يكن واجبا عليه أو بالعكس فالمدار على تقليد الميّت ( 2 ) .
شرح
أمّا تفاوت القيمة السوقية لا سيّما الفاحش فقد حرّرنا في مسألة تضخّم الأوراق النقدية توجّه الضمان على من تكون يده يد ضمان .
( 1 ) إذ بناء على الاستفادة الوجوب من الروايات مطلقا كما تقدّم وإن كان بعضها مختصّا بحجّة الإسلام .
( 2 ) قد ذكر الماتن اختلاف الوظيفة اجتهادا أو تقليدا في عدّة مقامات :
فتارة يقع الاختلاف بين الميّت والوارث وأخرى يقع بين الوارث والوصي والميّت وثالثة يقع الاختلاف بين الورثة ورابعة : بين النائب وبين المنوب عنه والورثة .