تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
مع إمكان الاستئجار منه لا يخرج من الأصل ولا من الثلث ( 1 ) إذا لم يوص بالاستئجار من ذلك البلد إلّا إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعيّن مصرفه ومن دون أن يزاحم واجبا ماليا عليه .

[ مسألة 94 : إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد ]

( مسألة 94 ) : إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد وجب وإن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما بمعنى أنّها توزّع عليهما بالنسبة .

[ مسألة 95 : إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري كمكّة أو أدنى الحل ]

( مسألة 95 ) : إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري كمكّة أو أدنى الحل وجب ( 2 ) نعم لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدّم الاستئجار من البلد ويخرج من أصل التركة ؛ لأنّه لا اضطرار للميّت مع سعة ماله .

[ مسألة 96 : بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه وهو حيّ أو ميّت ]

( مسألة 96 ) : بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه وهو حيّ أو ميّت فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهّز رجلا من الميقات كما ذكرنا سابقا أيضا فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى وإن كان الأحوط ذلك ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وهذا هو مقتضى القاعدة بعد عدم وجوب النيابة من البلد وفرض عدم الوصيّة بذلك فيتعيّن ما زاد على اجرة الميقات ملكا للورثة . وإمّا لفرض أنّه أوصى بالثلث مع عدم ذكر المصرف وعدم وجود علم إجمالي فيسوغ الصرف من الثلث في تلك الزيادة . ( 2 ) كما دلّ على ذلك صحيح عليّ بن رئاب المتقدّم تقريب دلالته على ذلك وكذا رواية علي بن مزيد فلاحظ وبقيّة الروايات التي بلسان « من حيث يبلغه » . ( 3 ) عمدة ما يوهم الاستئجار من بلده هو صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة في مسألة ( 72 ) والحلبي وابن سنان حيث أنّ متعلّق الأمر فيها الأمر بالبعث ، بل المنصرف إلى ذلك لكنّك قد عرفت في المسألة المزبورة أنّ الاستنابة هي بدل عن