تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

[ مسألة 90 : إذا أوصى بالبلدية ، أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف واستؤجر من الميقات أو تبرّع عنه متبرّع ]

( مسألة 90 ) : إذا أوصى بالبلدية ، أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف واستؤجر من الميقات أو تبرّع عنه متبرّع برئت ذمّته وسقط الوجوب من البلد ( 1 ) وكذا لو لم يسع المال إلّا من الميقات .

[ مسألة 91 : الظاهر أنّ المراد بالبلد هو البلد الذي مات فيه ]

( مسألة 91 ) : الظاهر أنّ المراد بالبلد هو البلد ( 2 ) الذي مات فيه كما يشعر به خبر زكريا بن آدم سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات وأوصى بحجّة أيجزئه أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال : ما كان دون الميقات فلا بأس به . مع أنّه آخر مكان كان مكلّفا فيه بالحجّ وربّما يقال أنّه بلد الاستيطان لأنّه المنساق من النصّ والفتوى وهو كما ترى . وقد يحتمل البلد الذي صار مستطيعا فيه ويحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة والأقوى ما ذكرنا وفاقا لسيّد المدارك ونسبه إلى ابن إدريس ( ره ) أيضا وإن كان الاحتمال الأخير وهو التخيير قويا جدّا .

[ مسألة 92 : لو عيّن بلدة غير بلده ]

( مسألة 92 ) : لو عيّن بلدة غير بلده كما لو قال : استأجروا من النجف أو من كربلاء تعيّن » .

[ مسألة 93 : على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب . ]

( مسألة 93 ) : على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب . بل يكفي كلّ بلد دون الميقات لكن الأجرة الزائدة على الميقات
شرح
( 1 ) انتفاء موضوع الوصية حينئذ الإتيان بالواجب وأمّا لو كان تطوّعا مع فرض الاستئجار فينتفي موضوع الوصية أيضا إلّا أنّه يقسّط ثمن الأجرة بحسبه وأمّا التبرّع فقد تقدّم أنّه لا ينفي موضوع الوصية بحجّ التطوّع . ( 2 ) بناء على ما قوّيناه من كون الحجّ من البلد في الوصية لمقتضى ظهور ألفاظ الوصية في ذلك فيتعيّن المراد في بلد الاستيطان . وأيا ما كان فقد يفرض قرائن خاصّة محتفة بالوصية فيعمل بها ولو بني على ظهور الروايات السابقة في الوجوب لا من باب الوصية لكان الظاهر هو ذلك أيضا إلّا إذا فرض أنّ موت الميّت في مسيرة الحجّ فيتعيّن من البلد أو الموضع الذي مات فيه كما هو ظاهر خبر زكريا ورواية المستطرفات .