[ مسألة 97 : الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت ]
( مسألة 97 ) : الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميّت وحينئذ فلو لم يمكن إلّا من البلد وجب وخرج من الأصل ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى ولو مع العلم بإمكان الاستئجار من الميقات توفيرا على الورثة كما أنّه لو لم يمكن من الميقات إلّا بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت وجب ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيرا عليهم ( 1 ) .
[ مسألة 98 : إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها ]
( مسألة 98 ) : إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن كما أنّه لو كان على الميّت دين وكانت التركة وافية وتلفت بالإهمال ضمن .
[ مسألة 99 : على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكّة ]
( مسألة 99 ) : على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكّة إلّا مع رضى الورثة بالاستئجار من الأبعد نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير .
شرح
المباشر وأنّ الواجب واحد ماهية كما دلّت عليه بقيّة طواف الروايات ثمّة كان ذلك قرينة على أنّ الأمر بالتجهير أو البعث توصّلا للاستنابة لا لجزئية أو شرطية المسير في الماهية ولا لتوهّم لكونه واجبا مستقلّا .
( 1 ) العمدة في ذلك التعبير عنه بالدين وبالحقّ وأنّه أولى بالقضاء والحكم في الديون والحقوق الفورية مضافا لما تقدّم في مسألة ( 72 ) أنّ حكم ماهية الحجّ جامع بين المباشرة والاستنابة واحد فأحكام الماهيّة لكلا النحوين واحدة ، غاية الأمر أنّ الورثة يقومون مقام الميّت في الاستنابة ، ويدلّ على ذلك بدلالة الاقتضاء ما دلّ من الروايات « 1 » المعتبرة على تضمين الوصي إذا تمكّن من الصرف في وجه موضع الوصية فلم يصرفه فيه ، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية لأنّ الإهمال يكون مضمّنا وموجبا للتقصير .
هامش
( 1 ) - ب 36 ، أبواب الوصايا .