تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
الأوّل : أن يكون السائل قد سأل عن صبي قد حجّ وهو ابن عشر سنين فيجيبه عليه السّلام بوجوب إعادة الحجّ عليه بعد البلوغ فيكون صريحا في شرطية البلوغ في وجوب الحجّ كقيد اتّصاف . الثاني : انّ السائل أراد ب‍ ( يحجّ ) أي يلزم بالحجّ ويكلّف بالحجّ ، أي عن وجوب الحجّ ، فأجابه عليه السّلام انّ وجوب الحجّ مقيّد بالبلوغ وعلى ذلك فيحتمل المفاد أنّ التنجيز والالزام بالحجّ بعد البلوغ فلا ينفي كون الحجّ مشروعا عند غير البالغ أو أنّ حجّه غير مجز . إلّا أنّ الصحيح المعنى الأوّل لكونه المتبادر أوّلا مع أصالة عدم التقدير المحتاج إليها في المعنى الثاني ، ويشهد أيضا لذلك أنّه عليه السّلام قد غاير بين عنوان الحجّ الذي فرض فيه ابن عشر سنين ممّا يبين أنّ الحجّ قد فرض وقوعه من ابن عشر سنين من السائل إلّا أنّه عليه السّلام بيّن أنّ الطبيعي الواقع من الصبي ليس هو متّصف بالعنوان الخاصّ وهو حجّة الإسلام . ويشهد لذلك بما لا استرابة فيه صدر الرواية الثانية التي قطّعها صاحب الوسائل حيث انّ فيها السؤال عن العبد وأمّ الولد يحجّان أيجزي حجّهما عن حجّة الإسلام بعد عتقهما ، والسؤال عن غير البالغ واقع في سياق ذيل ذلك أي أنّ السؤال من حجّ غير واجد لشرائط الحجّ هل يجزي عن حجّة الإسلام بعد تحقّق الشرائط حينئذ فتدلّ الرواية على أنّ البلوغ شرط كقيد اتّصاف في الملاك . وباسناد الصدوق عن أبان عن الحكم بن حكيم ، وفي بعض النسخ أبان بن الحكم والظاهر وقوع السهو من الناسخ . واستبعاد رواية ابان عن الحكم لعدم روايته عنه في غير هذا المورد ليس بمعتمد . قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « الصبي إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يكبر » « 1 » ، وفي ذيلها في العبد كذلك وهذه الرواية بمضمونها
هامش
( 1 ) - باب 13 ، أبواب وجوب الحجّ ، ح 1 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 29 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور