تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨

[ فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام ]

فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام

[ وهي أمور : ]

وهي أمور :

[ أحدها : الكمال بالبلوغ والعقل ]

أحدها : الكمال بالبلوغ والعقل فلا يجب على الصبي ( 1 ) وإن كان مراهقا .
شرح
( 1 ) الكلام في الصبي يقع تارة بمقتضى القاعدة وتارة في الروايات بحسب المقام ، فأمّا حسب مقتضى القاعدة فالأقوال في مشروعية عبادة الصبي المهمّ منها ثلاثة : الأوّل : ما ينسب إلى المشهور من كون البلوغ شرط التكليف ، وعليه يكون عدم إجزاء حجّه عمّا لو بلغ مقتضى القاعدة . الثاني : والذي يظهر من الشهيدين وبعض المواضع من صاحب الجواهر وبعض مشايخنا قدّس سرّه من أنّ البلوغ قيد التنجيز والقلم المرفوع هو قلم التنجيز والمؤاخذة وعليه يكون الأجزاء على مقتضى القاعدة وعدمه لو دلّت الروايات الخاصّة في الباب على خلاف مقتضى القاعدة . الثالث : وهو المختار أنّه قيّد الفعلية التامّة فتكون التكاليف في حقّه اقتضائية أي فعلية ناقصة ، وعلى هذا القول يفصل في الاجزاء وإن كان في خصوص المقام يقال بالإجزاء . أمّا الروايات الخاصّة الواردة في المقام « 1 » فموثّق إسحاق بن عمّار « 2 » قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ابن عشر سنين يحجّ قال : « عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذا الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » ، ومثله معتبرة شهاب « 3 » - على الأصحّ - ، وهذه الرواية تحتمل في الدلالة بدوا معنيين :
هامش
( 1 ) - مستدرك الوسائل ، باب 11 - 12 ، أبواب وجوب الحجّ . ( 2 ) - الوسائل ، باب 12 ، أبواب وجوب الحجّ ، ح 1 . ( 3 ) - باب 12 ، أبواب وجوب الحجّ ، ح 2 .