تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
الوجه الثاني : أن يقال في خصوص الإقرار في المشاع كما في الإقرار بالوارث دون الكلّي في المعيّن أنّ ما بيد المقرّ حيث إنّه مشتركا بينه وبين المقرّ له وبين المنكرين فشطر ممّا بيده له وشطر ممّا بيده للمقرّ له وشطر ممّا بيده للمنكرين فللمقرّ له أن يأخذ شطرا ممّا بيد المقرّ بالنسبة وللمقرّ أن يأخذ شطره وشطر المنكرين مقاصة لأنّ ما بيد المنكرين أيضا يشطر إلى ثلاثة أشطار فشطر منه يعود إلى المقر . وفيه : أنّ التشطير إن كان بمعنى القسمة فالمفترض أنّها باطلة لعدم الإذن من المقرّ له لأنّه أحد الشركاء . وإن لم يكن بمعنى القسمة فالمال مشترك مشاع فليس المقرّ أولى من المقرّ له به . الوجه الثالث : إنّ الإقرار بالدين أو الوارث ونحو ذلك من الكلّي في المعيّن أو المشاع لا يثبت تمام الدين ولا تمام إرث الوارث المقرّ له وإنّما يثبته بنسبة ما للمقرّ من ملكية مع بقيّة الورثة أو الشركاء لأنّ إقراره غير نافذ على الآخرين وإنّما ينفذ على نفسه أي بحسب ماله من نسبة في المال فصورة إقرار المقرّ وإن كان بتمام الدين إلّا أنّ الدين حيث يفترض فيه تعلّقه بتمام التركة أي يتعلّق بكلّ المال فإنّه لا ينفذ في حصص الآخرين بل ينفذ بنسبة ما للمقرّ من حصّة . وفيه : أنّ اللازم أوّلا تنقيح وظيفة المقرّ بحسب الواقع بغضّ النظر عن الإقرار ومن ثمّة يتنقح مقدار ما يثبته الاقرار ويلزم بذلك المقرّ ، والمفروض أنّ وظيفة المقرّ بحسب الواقع بمقتضى عمومات من وصيّة أو دين هو إخراج الدين بتمامه لأنّه مقتضى بعدية الإرث وهو مقتضى الكلّي في المعيّن وكذلك مقتضى إشاعة الإرث فيما لو أقرّ بوارث آخر والإقرار يلزم المقرّ بحسب وظيفته التي أقرّ بها فاللازم كون مقتضى القاعدة هو القول الأوّل لا الثاني . والتحقيق : أنّ مقتضى القاعدة هو القول الثاني دون الأوّل وهو ما ذهب إليه المشهور دون الأوّل .