إقراره على الإشاعة خلاف القاعدة للنصّ ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قاعدة في إقرار أحد الشركاء بحق مشاع أو معيّن وأمثلة القاعدة لا تنحصر في أمثلة الماتن التي ذكرها في هذه المسألة إذ قد يفرض شركاء في عين ومال يقرّ أحدهم بأنّهم قد باعوا مقدارا من المال بنحو الكلّي في المعين أو المشاع لمشتري ما .
وقد يفرض بأن يقرّ أحد الورثة بخمس أو زكاة وغيرها من الصور .
والجامع بينها ما ذكرناه في عنوان القاعدة إذ قد يكون الإقرار بملك أو بحقّ وكل منهما أمّا بنحو الإشاعة أو كلّي في المعين وقد ذهب المشهور أنّ المقرّ في كلّ تلك الصور إنّما يلتزم بالنسبة أي بنسبة مال المقرّ من ملك في المجموع .
ومستند المشهور في ذلك أخبار سيأتي التعرّض إليها مفصّلا إلّا أنّ الكلام يقع في ما هو مقتضى القاعدة إمّا لأجل أنّه لو كان مفادها على خلاف مفاد الأخبار فاللازم الاقتصار على موارد النصّ دون بقيّة الموارد .
وإمّا لأجل أنّ الأخبار غير تامّة دلالة أو سندا .
فيقع الكلام في القاعدة من جهات :
الجهة الأولى : في مقتضى القاعدة فقد يقرب أنّ مقتضاها فيما إذا أقرّ أحد الشركاء في الإرث أو غيره بالدين وهو مثال الإقرار بالملك أو الحقّ بنحو الكلّي في المعيّن أنّه يجب على المقرّ إعطاء تمام الدين من سهمه لأنّ المفروض أنّ الدين مقدّم على الإرث في الأدلّة وكذلك الملك بنحو الكلّي في المعيّن فإذا ورد تلف أو غصب على المال فإنّ دركه يكون على الورثة دون الدين بالإجماع وكذلك في الأمثلة الأخرى كمال المشاع بين شركاء إذا ورد تلف فإنّه لا يرد بنقص على من له معهم ملك بنحو الكلّي في المعيّن ، كما لو