. . . . . . . . . .
شرح
الزوجة ( المرأة ) وارثة مع عصبة الميّت .
مع فرض أنّ المرأة دينها بمقدار نصف التركة ، ثمّ إنّها أقرّت بدائن دينه بمقدار التركة كلّها فإنّ مقتضى إقرارها أن لا ترث ولا يرث العصبة وتقسّم التركة ثلثيها للمقرّ له وثلثا لدينها فحينئذ يكون للمرأة ثلاثمائة وكسر وللمقرّ ستمائة وكسر إلّا أنّ المرأة إنّما تعطي المقرّ له ما زاد على قدر ما تأخذه بالنسبة وهو مساوي ثلثي الخمسمائة .
الجهة الثالثة إنّ ما تقدّم من اشتراك الكلّي في المعيّن والكلّي المشاع في صورة الإقرار بهما من أحد الورثة أو الشركاء وإنكار البقيّة من كون التلف حكميا يرد على خصوص الكلّي مطلقا المقرّ به لا ينافي افتراق الكلّي المعيّن والمشاع المقرّ بهما من جهة أخرى وهي أنّ نسبة ما للدائن الكلّي في المعيّن في ما ورث المقرّ وإن كانت بنسبة ما ورث المقرّ إلّا أنّ هذا التعلّق للدين في حصّة المقرّ يظلّ كلّيا في المعيّن وإن لم يكن تمام الكلّي بل نسبة منه وكذا الحال فيما إذا كان المقرّ له وارثا آخر فإنّ نسبة ما للوارث الآخر في حصّته المقرّ كلّي مشاع وإن لم يكن تمام الكلّي فلو ورد تلف جديد على حصّة المقرّ وما بيده لو فرضنا أنّ التحاصّ والقسمة واقعة فإنّ هذا التلف المزبور لا يرد على الكلّي في المعيّن في الصورة الأولى ولكنّه يرد على الكلّي المشاع في الصورة الثانية ومنه يظهر أنّ تمثيل الماتن ( ره ) وتنزيله للإقرار بالدين منزلة الإقرار بالإرث مطلقا غير تامّ .
الجهة الرابعة وممّا تقدّم يتّضح الحال فيما لو كان الإقرار بالحجّ كان ما يجب على الوارث المقرّ دفعه هو ما يخصّ حصّته بعد التوزيع .
وحينئذ فإن لم يف ذلك بالحجّ كما هو المفروض ولو الميقاتي فاللازم حفظه مع