حج التمتع أو القران أو الافراد . وكذا إذا كان عليه عمرتها ( 1 ) .
شرح
بل ولا ينافيه ما في الذيل بقرينة أنّ حصر التركة في قدر نفقة الحج دلالة على عدم تحقق الاستطاعة المالية إذ النفقة على عياله لازمة له فلا يتنجّز عليه الحج .
نعم في ذيل الرواية دلالة على ما ذهبنا إليه من كون الاستطاعة المالية قيد التنجيز لا قيد المشروعية . وكذا فيه دلالة أيضا على أن الحج النيابي يجب على الميت بمجرد الاستطاعة المالية وإن لم يستقر عليه سابقا ، كما حررناه فيما سلف في مسألة النيابة عن الميت .
ومثلها حسنة الحارث بياع الأنماط « 1 » حيث ورد التعبير فيها « إنما هي دين عليه » .
وفي بقية الروايات المعتبرة « 2 » التعبير من صلب المال أو من وسط المال .
( 1 ) لأنهما من حجة الاسلام وإن لم يرتبط حج الافراد والقران بالعمرة المفردة في الصحة إلا أن دليل ايجابهما واحد سواء قوله تعالىوَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ« 3 » وقوله تعالىوَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا« 4 » أي أن تقييد العمرة المفردة الواجبة بالاستطاعة هو آيات الاستطاعة كما تشير إلى ذلك صحيحتي معاوية بن عمار « 5 » وغيرهما . ومفاد آية الاستطاعة كما هو واضح حجة الاسلام ، ولذلك كان الدليل الدال على افتراض الحج مرّة واحدة في العمر يشمل العمرة أيضا كما أن في قوله تعالىيَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ« 6 » إشارة إلى أن العمرة هي الحج الأصغر كما صرحت الروايات بذلك أيضا « 7 » .
فمن كان ذلك يتضح أن ما أخذ في روايات القضاء عن الميت حجة الاسلام أو
هامش
( 1 ) - باب 25 ، أبواب وجوب الحج ، ح 5 .
( 2 ) - باب 25 ، 26 ، 28 ، 29 ، أبواب وجوب الحج .
( 3 ) - البقرة : 196 .
( 4 ) - آل عمران : 97 .
( 5 ) - باب 1 ، أبواب العمرة ، ح 98 .
( 6 ) - التوبة : 3 .
( 7 ) - باب 1 ، أبواب العمرة .