تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
ذلك الحال كفى في حجّه عن حجة الاسلام إذا لم يكن المفقود مثل العقل ، بل كان هو الاستطاعة البدنية والمالية والسربية ونحوها على الأقوى ( 1 ) .

[ مسألة 82 : إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط ]

( مسألة 82 ) : إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط كما في وظيفته حج الافراد والقران ثم زالت استطاعته فكما مرّ يجب عليه بأي وجه تمكن وان مات يقضى عنه ( 2 ) .

[ مسألة 83 : تقضى حجّة الاسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها ]

( مسألة 83 ) : تقضى حجّة الاسلام من أصل التركة ( 3 ) إذا لم يوص بها سواء كانت
شرح
بقاء الموضوع . إن قلت : أن الاستصحاب في المقام تعليقي لأن بقاء وجود الموضوع على تقدير السفر فرض معلق على السفر . قلت : إن هذا ليس من التعليق في شيء وإلا لكان كل استصحاب استقبالي تعليقي على الزمن المستقبل . مضافا إلى أنّه ليس كل استصحاب فيه نحو من التعليق غير جاري بل الممنوع عن جريانه هو فيما إذا كان التعليق عقليا لأثر شرعي ، أو كان المتيقن في نفسه ليس بأمر فعلي . ( 1 ) كما دللنا عليه في بحث الاستطاعة أنها من قيود التنجيز لا من قيود الملاك . نعم في القيود الأخرى كالحرية والبلوغ والعقل هي من شروط الفعلية . ( 2 ) لإطلاق الأدلة وعدم اختصاصها بالتمتع . وأما قضاء العمرة فبناء على أن الاستطاعة عليها فقط تجب دون الحج ( 3 ) لم يحك خلاف فيه وهو بمنزلة الدين كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل توفى وأوصى أن يحج عنه ، قال : « إن كان صرورة فمن جميع المال إنه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد حجّ فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحج حجّة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة حمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك فإن شاءوا أكلوا وإن شاءوا حجّوا عنه » « 1 » .
هامش
( 1 ) - باب 25 ، أبواب وجوب الحج ، ح 4 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 268 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور