تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
السكنى لا مطلق الخروج لقضاء الحاجة ونحوه . نعم كون السكنى حكما لا حقّا كي يجوز لها الانتقال عن بيت الطلاق كما نسب الفاضل الجواد في المسالك ذلك ، إلى الأكثر . ثم إنه يدلّ على جواز حجّها بالخصوص روايات كخبر منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المطلقة تحجّ في عدّتها قال : « إن كانت صرورة حجّت في عدّتها وإن كانت حجّت فلا تحجّ حتى تقضي عدّتها » « 1 » وفي صحيحة معاوية بن عمار قال : « لا تحجّ المطلقة في عدّتها » « 2 » . وفي قبالهما صحيحة محمد بن مسلم : « المطلقة تحجّ في عدّتها » « 3 » . وكذا حسنة أبي هلال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق لأنّ اللّه تعالى يقول :وَلا يَخْرُجْنَإلا أن تكون طلقت في سفر « 4 » . وكذا موثقة سماعة سأله عن المطلقة أين تعتد قال : « في بيتها لا تخرج وان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحجّ حتى تقضي عدّتها » « 5 » . إلا أنّ هناك رواية مفصلة وهي موثقة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول : « المطلقة تحجّ في عدّتها ان طابت نفس زوجها » « 6 » . وقد يشكل بأنّ موثقة سماعة صريحة في عدم مشروعية الحج لها ولو بالاذن حيث أنها تعرضت لخروجها للزيارة بعد منتصف الليل وهو لا يسوغ إلا بالاذن بينما اطلق النهي عن حجّها فتكون معارضة لموثقة معاوية بن عمار أيضا مضافا إلى أن الحج حيث يستغرق مدة طويلة لا سيما في عهد النص فهو قد يأتي على تمام مدة
هامش
( 1 ) - باب 6 ، أبواب وجوب الحج ، ح 2 . ( 2 ) - الحديث الثالث في الباب . ( 3 ) - الحديث الأول ، نفس الباب . ( 4 ) - نفس الباب ، ح 4 . ( 5 ) - أبواب العدد ، الباب 22 ، ح 3 . ( 6 ) - أبواب العدد ، الباب 22 ، ح 2 .