في اشتراط الاذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا ( 1 ) .
[ مسألة 80 : لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها وبضعها ]
( مسألة 80 ) : لا يشترط وجود المحرم ( 2 ) في حج المرأة إذا كانت مأمونة ( 3 ) على
شرح
المقابلة .
ويعضد ذلك أيضا أن المنقطعة وان كانت زوجة الا أنها بحكم الأجيرة كما في الآيةفَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةًفغاية ما له عليها الاستمتاع ومنفعة البضع .
ومن ثم قد ورد انه ينقص من مهرها بقدر ما تخلّفت من المدة « 1 » .
فوحدة الحكم محلّ اشكال إذا لم يكن الفرق أظهر .
( 1 ) إشارة إلى نفي التفصيل الذي حكينا وتمايل صاحب المدارك إليه .
( 2 ) خلافا للعامة حيث ذهبوا إلى كونه شرطا في الوجوب .
( 3 ) هذا القيد قد يفسّر تارة بتوفر القدرة على السلوك مع الرفقة الامنة فيكون قيد وجوب . وأخرى يفسّر بالفعل الذي يحصل معه الأمان فيكون مقدمة وجودية لا شرطا في الوجوب ، وعلى الأول يكون خلاف العامة معنا في تخصيصهم القدرة المزبورة بالحاصلة مع المحرم ، أما على الثاني فيحتمل إرادة ما يساوق تخلية السرب والأمن من الاعتداء على عرضها ، ويحتمل ضم إرادة الأمن من الوقوع في الفتنة والحرام في العرض ، وبتبع هذا الترديد يحصل الترديد في القدرة المتقدمة المضافة إلى ذلك ، اي تختلف مقدار القدرة المأخوذة قيدا للوجوب بعد كون القدرة من الصفات الإضافية التعلقية بالإضافة إلى المقدور عليه ، والعبائر في المقام ظاهرها المعنى الأول ولكن يظهر من عبارة صاحب الجواهر في التنازع شمول المعنى للثاني ، والتنازع أو الممانعة من المحارم للمرأة الذي قد افترض في بعض الروايات الآتية يلوح منه الشمول أيضا ، وإلا فعلى إرادة المعنى الأول لا يكون البحث في
هامش
( 1 ) - الباب 27 ، أبواب المتعة ،