تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
بخلاف البائنة ( 1 ) لانقطاع عصمتها منه وكذا المعتدة للوفاة ( 2 ) فيجوز لها الحج واجبا كان أو مندوبا والظاهر أن المنقطعة كالدائمة ( 3 ) ولا فرق
شرح
ثم قال : « قيل له : إنّ فيما بيّنا كفاية من معنى الخروج والاخراج ما يجتزأ به عن هذا القول لأن أصحاب الأثر وأصحاب الرأي وأصحاب التشيع قد رخصوا لها في الخروج الذي ليس على السخط والرغم وأجمعوا على ذلك » ( 1 ) فليست هي زوجة ولا لها سكنى ولا نفقة بل هي أجنبية عنه ولدلالة النصوص . ( 2 ) ويدلّ عليه النصوص « 1 » حيث أنها ليست في عصمة الزوج ولا حكمها الإقامة في منزلها كالرجعية والحداد على الزوج لا ينافي سفر الحج كما يجوز لها الخروج على الأقوى . ( 3 ) قد أشكل بعض المحشين الحاق المنقطعة بالدائمة وان كانت زوجة فيما إذا لم يناف خروجها حق الزوج ، واستدل للماتن بإطلاق ما دلّ على لزوم طاعة الزوجة للزوج والمنقطعة زوجة فيشملها . ولكن اطلاق الروايات « 2 » لا يخلو من اشكال فانّ المتصفح لها يشرف على قرائن عديدة موجبة لانصرافها إلى الدائمة إذ هي في سياق احكام أخرى كالنفقة وغيرها مما هي مختصة بالدائمة . أو أن ما له من الحقوق أكثر مما لها ونحو ذلك مما هو غير شامل للمنقطعة ويشهد لذلك أيضا أنّ قوامية الرجل على المرأة جعل في مقابل النفقة وأيضا يؤيد ذلك ما في معتبرة السكوني « 3 » من سقوط النفقة بخروج المرأة من بيت زوجها الدال على
هامش
( 1 ) - أبواب وجوب الحجّ ، ب 61 ، وأبواب العدد ، ب 29 ، ح 2 ، وب 33 . ( 2 ) - أبواب مقدمات النكاح ، باب 79 ، و 91 . ( 3 ) - الباب 6 ، أبواب النفقات ، ح 1 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 259 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور