تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
. . . . . . . . . .
شرح
الاستطاعة البدنية . مضافا إلى أنّ ظهور عنوان ( المرض ) بل وخصوص عنوان ( الحصر ) في المرض غير المستمرّ لا يمكن إنكاره ، أي أنّه لو لم يكن مختصّا به فهو شامل له بظهور قويّ جدّا . ويعضد ذلك صدر الرواية المتعرّض لحرمة التسويف وهي بلحاظ العام الواحد - أي عام الاستطاعة - أيضا . ومن ثمّ ذهب جماعة كثيرة إلى ظهور الروايات في استحباب الاستنابة وذلك لما استظهروه من عموم الروايات لموارد رجاء الزوال أيضا . ثمّ إنّ ظهور هذه الصحيحة والتي قبلها في وجوب الاستنابة لمكان استعمال مادّة الأمر في الأولى والتعبير ب‍ ( عليه ) في الثانية كما أنّه قد جعل فيهما متعلّق الأمر الاستنابة لا الإحجاج والبذل للغير كما احتمله بعضهم ، إذ قيّد الحجّ ب‍ ( عنه ) ، أمّا تقييد النائب - بالصرورة الذي لا مال له - فلو بنى على الاستحباب فيه فلا دلالة له على استحباب أصل الاستنابة لأنّ رفع اليد عن لزوم ذلك القيد لشاهد يخصّه « 1 » على تقدير التسليم به لا يعمّ أصل الأمر بالاستنابة . مضافا إلى ما سيأتي في طائفة وجوب الاستنابة عن الميّت من ورودها في مطلق من مات وله تركة وإن لم يستقرّ عليه الحجّ سابقا ، بل وإن لم يتمكّن من الاستنابة أيضا وأنّ بعضها خاصّ في من عزم على الحجّ ومات أثناء الطريق الدالّ على أنّ لزوم الاستنابة يتحقّق بالاستطاعة المالية . وإشكال صاحب المدارك في ذلك بأنّه يقتضي عدم اعتبار الاستطاعة السربية في أحد المكلّفين في وجوب الحجّ ولأجل ذلك استظهر الجواهر الندبية في الاستنابة . لا مجال له لأنّ جزئي الاستطاعة الآخرين قيدان في الوجوب المباشري البدني .
هامش
( 1 ) - باب 6 ، أبواب النيابة ، والباب 28 ، أبواب وجوب الحجّ ، ح 8 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 217 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور