الخروج عن قاعدة اللزوم ، وأخرى بان عقد المضاربة يرجع في روحه إلى الاذن في التصرف من أحدهما والقبول من الآخر كالعارية ، وللآذن التراجع عن اذنه متى شاء .
2 - واما ان المضاربة تلزم باشتراط عدم الفسخ
فلوجوب الوفاء بالشرط المستفاد من قوله عليه السّلام : « المسلمون عند شروطهم » « 1 » .
ودعوى ان الشرط باطل لمنافاته لمقتضى العقد مدفوعة بأنه مناف لإطلاقه لا لأصله .
ودعوى ان الشرط في العقود الجائزة لا يلزم الوفاء به مدفوعة بان عموم قوله عليه السّلام : « المسلمون عند شروطهم » يعم كل شرط بما في ذلك الواقع ضمن العقد الجائز .
اجل إذا كان مفاد الشرط شيئا آخر غير عدم الفسخ فيجوز فسخ العقد فيسقط الشرط والا فما دام العقد باقيا فالوفاء بالشرط واجب .
واما إذا كان مفاد الشرط عدم الفسخ كما في المقام فيترتب عليه عدم جواز الفسخ . ولكن لو فرض ان المشروط عليه خالف وفسخ فهل يقع الفسخ أو لا ؟
قيل : لا . واختاره السيد اليزدي « 2 » .
والمناسب وقوعه لان مفاد قوله عليه السّلام : « المسلمون عند شروطهم » الوجوب التكليفي من دون ترتب اثر وضعي عليه . اجل يكون الفاسخ آثما وعاصيا .
3 - واما عدم تحمل العامل للخسارة الا مع التجاوز عن الحد المقرر له
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 353 باب 6 من أبواب الخيار الحديث 2 .
( 2 ) العروة الوثقى ، كتاب المضاربة ، المسألة 2 من فصل شرائط عقد المضاربة .