3 - من أحكام المضاربة
عقد المضاربة جائز ويحق للطرفين التراجع عنه متى شاءا الا إذا اشترط عدم الفسخ إلى فترة محددة .
ومع تحقق الخسارة في التجارة لا يضمن العامل منها شيئا الا إذا تجاوز الحدّ المقرر له .
وإذا اشترط المالك تقسيم الخسارة كان الشرط صحيحا على قول .
ولا يحق للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو غيره الا مع كسب الاذن من المالك .
وإذا حدّد المالك كيفية التصرف بالمال لزم السير على طبقها والا لزم السير على طبق ما هو المتعارف .
ويجوز تعدد العامل في باب المضاربة مع اتحاد المالك سواء اتحد المال أم تميز .
وتبطل المضاربة بموت كل من العامل أو المالك .
والربح وقاية لرأس المال ، فلو ربح العامل في تجارة وخسر في أخرى بعدها أو حصل تلف جبر ذلك بالربح .
والعامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره من غير توقف على الانضاض - بمعنى تحويل الأجناس إلى نقود - أو القسمة .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان عقد المضاربة جائز بالرغم من أن المناسب
لأصالة اللزوم في مطلق العقود لزومه فعلل تارة بالإجماع وانه الحجة في