ب - التمسك بصحيح محمد بن ميسر : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ، فقال :
يقوّم فإذا زاد درهما واحدا اعتق واستسعى في مال الرجل » « 1 » ، بتقريب ان العامل لو لم يملك حصته بمجرد ظهور الربح لما انعتق أبوه عليه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 188 الباب 8 من أبواب أحكام المضاربة الحديث 1 .