واما انه مع عدم التحديد الخاص يلزم السير على طبق المتعارف فباعتبار ان الاطلاق ينصرف إلى ما هو المتعارف .
7 - واما جواز تعدد عامل المضاربة
فلكونها في الواقع منحلة إلى مضاربتين وبمنزلة مضاربة المالك من البداية كل واحد منهما على نصف المال . والاتحاد في مقام الانشاء لا ينافي التعدد في مقام الواقع .
هذا مع اتحاد المال . واما مع تميّزه فالامر أوضح .
8 - واما بطلان المضاربة بموت العامل
فلاختصاص الاذن به .
واما بطلانها بموت المالك فلانتقال المال بموته إلى وارثه ، وابقاؤها يحتاج إلى عقد جديد .
9 - واما ان الربح وقاية لرأس المال ويجبر التلف والخسارة به
فلاقتضاء عقد المضاربة نفسه لذلك ، فان المجعول للعامل ليس هو الحصة من الربح في كل معاملة بعينها بل في مجموع المعاملات بما هو مجموع ، ومع افتراض الربح في تجارة سابقة والخسارة في تجارة لاحقة لا يصدق تحقق الربح بلحاظ مجموع المعاملات .
10 - واما ان العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره
فلوجهين :
أ - ان ذلك مقتضى اشتراط كون الربح بينهما .
ودعوى ان الربح لا يصدق تحققه قبل الانضاض مدفوعة بان ذلك مخالف للوجدان ، فان العقلاء يرون تحقق الربح بمجرد ارتفاع القيمة السوقية للشيء ولو قبل تحويله إلى نقد . كيف ولو كان الربح غير صادق فيلزم عدم استحقاق العامل لشيء لو فسخ المالك قبل الانضاض .