واما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما فللتمسك باطلاق أدلة مشروعيتها بعد فرض تحقق الدلالة عليها .
ومن ذلك يتضح الوجه في تحققها بالمعاطاة .
2 - واما اعتبار البلوغ والعقل والاختيار في المالك والعامل
فلأنها من الشرائط العامة المعتبرة في كل عقد .
واما اعتبار عدم الحجر على المالك فلانه من خلال المضاربة يتحقق منه التصرف في أمواله ، وشرط جواز ذلك عدم الحجر .
واما عدم اعتبار ذلك في العامل فباعتبار انه لا يتحقق منه تصرف في ماله وانما يحاول تحصيل مال وذلك ليس ممنوعا منه .
هذا وقد تقدم في كتاب المزارعة وجود رأي يعتبر ذلك في العامل أيضا .
3 - واما اعتبار تعيين الحصة وعدم ترددها
فلان الحصة المرددة لا وجود لها ليمكن تمليكها للعامل .
وهل يلزم تعيين الحصة بمعنى معلوميتها وعدم كونها مجهولة ، كما لو قال المالك : ضاربتك بحصة تساوي الحصة المجعولة في مضاربة فلان مع افتراض انهما يجهلان ذلك ؟
المشهور ذلك لحديث : نهى النبي صلّى اللّه عليه وآله عن الغرر « 1 » .
والمناسب عدم اعتبار ذلك لما تقدم في مبحث الإجارة من ضعف الحديث سندا بل لم يثبت كونه رواية .
4 - واما اعتبار كون تعيين الحصة بالكسر المشاع
فلان ذلك
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، كتاب الإجارة ، المسألة 2 من الركن 3 في الفصل 2 .