واحتمال ان المراد : ثلاثة ايمان بصيغة بلى واللّه ولا واللّه ضعيف ، إذ التكرار لا حاجة له - إذا كان الحلف بالصيغة المذكورة - في ثبوت الحرمة والكفارة .
أجل مقتضى الموثق اشتراط الثلاث - عند الحلف بغير الصيغة المذكورة - في الحلف الصادق لثبوت التحريم والكفارة ، وكفاية المرة في الحلف الكاذب .
4 - واما اعتبار ان لا يكون الغرض التكريم
فلصحيحة أبي بصير :
« سألته عن المحرم يريد ان يعمل العمل فيقول له صاحبه : واللّه لا تعمله فيقول : واللّه لأعملنه فيحالفه مرارا يلزمه ما يلزم الجدال ؟ قال : لا ، انما أراد بهذا اكرام أخيه ، انما كان ذلك ما كان للّه عزّ وجلّ فيه معصية » « 1 » .
وهي إذا كانت بطريقين من طرقها الأربع قابلة للتأمّل من حيث السند فبطريقيها الآخرين تامّة .
5 - واما الجواز عند الاضطرار
فلحديث رفع الاضطرار « 2 » .
قتل هوام الجسد
لا يجوز للمحرم قتل القمل - بل غيره أيضا في قول - في حالة عدم التضرّر .
ويجوز القاء القمل وغيره ونقله من مكان إلى آخر من الجسد .
والمستند في ذلك :
1 - اما عدم جواز قتل القمل
فلموثق زرارة : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء ؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمّد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الحديث 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحديث 1 .