تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤

الجدال

يحرم الجدال على المحرم . وهو قول « لا واللّه أو بلى واللّه » . وفي اختصاص التحريم بحالة المخاصمة وبخصوص اللفظين المذكورين خلاف . أجل لا يعمّ التحريم ما إذا كان الغرض التكريم أو فرض الاضطرار إلى ذلك لإثبات حق أو إبطال باطل . والمستند في ذلك :

1 - اما تحريم الجدال باللفظين المذكورين على المحرم

فللآية الكريمة السابقة بضميمة تفسير الصحيحين .

2 - واما المخاصمة

فقد يقال بعدم اعتبارها لإطلاق التفسير في الصحيحين . والأرجح اعتبارها لان التفسير وان كان مطلقا الا انّه للجدال المأخوذ في مفهومه عرفا الخصومة فيكون السكوت عن اعتبار ذلك من باب وضوح الاعتبار . مضافا إلى أن التصدير بكلمة « لا » و « بلى » يساعد على الاعتبار .

3 - واما خصوص اللفظين المذكورين

فقد يقال باعتباره لاختصاص التفسير بذلك . والأرجح عدم الاعتبار لموثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا حلف الرجل ثلاثة ايمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه . وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه » « 1 » ، فان مقتضى اطلاق « ثلاثة ايمان » التعميم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 7 .