الجدال
يحرم الجدال على المحرم . وهو قول « لا واللّه أو بلى واللّه » . وفي اختصاص التحريم بحالة المخاصمة وبخصوص اللفظين المذكورين خلاف . أجل لا يعمّ التحريم ما إذا كان الغرض التكريم أو فرض الاضطرار إلى ذلك لإثبات حق أو إبطال باطل .
والمستند في ذلك :
1 - اما تحريم الجدال باللفظين المذكورين على المحرم
فللآية الكريمة السابقة بضميمة تفسير الصحيحين .
2 - واما المخاصمة
فقد يقال بعدم اعتبارها لإطلاق التفسير في الصحيحين .
والأرجح اعتبارها لان التفسير وان كان مطلقا الا انّه للجدال المأخوذ في مفهومه عرفا الخصومة فيكون السكوت عن اعتبار ذلك من باب وضوح الاعتبار . مضافا إلى أن التصدير بكلمة « لا » و « بلى » يساعد على الاعتبار .
3 - واما خصوص اللفظين المذكورين
فقد يقال باعتباره لاختصاص التفسير بذلك .
والأرجح عدم الاعتبار لموثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا حلف الرجل ثلاثة ايمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه . وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه » « 1 » ، فان مقتضى اطلاق « ثلاثة ايمان » التعميم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 7 .