2 - واما الجواز مع الحاجة
فلأنّه مع وصولها إلى حدّ الاضطرار أو التضرّر فواضح لقاعدة نفي الاضطرار والضرر ، واما مع عدم وصولها إلى ذلك فلصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت » « 1 » وغيرها ، فإنها باطلاقها دالّة على المطلوب .
إزالة الشعر عن البدن
لا يجوز للمحرم إزالة الشعر عن بدنه أو بدن غيره ولو محلا . كما لا يجوز إزالته بواسطة المحل أيضا .
ويستثنى من حرمة الإزالة حالات الضرورة أو التساقط بسبب الوضوء .
ويجوز الحك وان احتمل تساقط بعض الشعر معه .
والمستند في ذلك :
1 - اما حرمة الإزالة بالحلق
فلقوله تعالى :
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
« 2 » ، وهو باطلاقه شامل لجميع افراد الحج ولكلا فردي العمرة .
واما حرمتها ولو بغيره فلصحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » « 3 » وغيرها .
والسند بطريق الشيخ إذا لم تثبت صحّته من جهة عبد الرحمن فبطريق الصدوق صحيح .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 31 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .
( 2 ) البقرة : 196 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 62 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 .