تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
قتل دابة » « 1 » فان ما يكون في الرأس عادة هو القمل .

2 - واما غير القمل كالبق والبرغوث

فقد يتمسّك لحرمة قتله بإطلاق الدابة في الموثق السابق . ولكنه كما ترى ، فان ما يكون في الرأس عادة هو القمل دون غيره . وقد يتمسّك لذلك بحديث معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « اتق قتل الدواب كلّها . . . » « 2 » . ولكنه ضعيف السند بإبراهيم النخعي ، فإنّه مجهول الحال . وعليه فالحكم بحرمة قتل غير القمل مبني على الاحتياط .

3 - واما الحكم بالجواز في حالة الضرر

فلصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . كلّ شيء أرادك فاقتله » « 3 » . مضافا إلى امكان التمسّك بقاعدة نفي الضرر .

4 - واما جواز القاء القمل وغيره

فلما ورد في صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المحرم يلقي عنه الدواب كلّها الا القملة فإنها من جسده ، وان أراد ان يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّه » « 4 » ، فإنه يدل على جواز القاء غير القمل وبالأولى جواز تحويله . على أنه يكفينا أصل البراءة . وبالنسبة إلى القمل لا بدّ من رفع اليد عن ظهور الصحيح في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 73 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الحديث 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الحديث 9 . ( 4 ) وسائل الشيعة الباب 78 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 .
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 526 | الشيخ محمد باقر الإيرواني