التحريم إلى الكراهة لما ورد في صحيح مرة مولى خالد : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يلقي القملة ، فقال : القوها أبعدها اللّه غير محمودة ولا مفقودة » « 1 » .
ومرة وان لم يوثق في كتب الرجال ولكن يمكن إثبات وثاقته باعتبار رواية صفوان عنه .
ثم إنه على تقدير التعارض وعدم التسليم بعرفية الحمل على الكراهة فالأصل بعد التساقط يقتضي البراءة ، والنتيجة واحدة على كلا التقديرين .
الادّهان
لا يجوز للمحرم الادّهان ولو بما ليس له رائحة طيبة الا عند الحاجة لعلاج .
والمستند في ذلك :
1 - اما حرمة الادهان
فهي المشهور لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . وادهن بما شئت من الدهن حين تريد ان تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل » « 2 » وغيرها .
ومقتضى اطلاقها الشمول لما ليس فيه رائحة طيبة .
وقد رواها جميع المشايخ الثلاثة بإسناد صحيح فراجع .
ولا يعارض ما ذكر بصحيح هشام بن سالم : « قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام ؟ فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس . . . » « 3 » لأن ذلك ناظر إلى ما قبل الاحرام .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 78 من أبواب تروك الاحرام الحديث 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 29 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 30 من أبواب تروك الاحرام الحديث 6 .