يدم أو يقطع الشعر » « 1 » ، وصحيحة الحلبي : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يستاك ؟ قال : نعم ولا يدمي » « 2 » .
2 - واما الجواز للضرورة
فلقاعدة العذر المتقدّمة مضافا إلى بعض النصوص الخاصّة الواردة في الحجامة « 3 » والدمل « 4 » والجرب « 5 » .
3 - واما استثناء حالة السواك
فلصحيحة معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قلت : المحرم يستاك ؟ قال : نعم . قلت : فان أدمى يستاك ؟
قال : نعم هو من السنّة » « 6 » .
الفسوق
يحرم الفسوق حالة الاحرام بشكل آكد . وهو الكذب والسب والمفاخرة .
والمراد من المفاخرة ما استلزم نفي فضيلة عن الآخرين .
والمستند في ذلك :
1 - اما حرمة الفسوق في الجملة
فممّا لا إشكال فيها لقوله تعالى :
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ
« 7 » . وقد فسّر الفسوق في صحيحة معاوية بن عمّار :
« قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه . . . فان اللّه يقول : فمن فرض فيهنّ الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ، فالرفث :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 71 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 73 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 62 من أبواب تروك الاحرام .
( 4 ) وسائل الشيعة الباب 70 من أبواب تروك الاحرام .
( 5 ) وسائل الشيعة الباب 71 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة الباب 71 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 .
( 7 ) البقرة : 197 .