الاكتحال
لا يجوز الاكتحال بالكحل الأسود للزينة ، ولا يجوز بغيره أيضا بقصدها .
هذا في غير حالة الضرورة والا جاز بلا تأمّل .
والمستند في ذلك :
1 - اما حرمة الاكتحال
فلا إشكال فيها في الجملة ، وإنّما الإشكال في حدودها لأجل اختلاف النصوص ، إذ بعضها دلّ على الحرمة مطلقا ، وبعضها دلّ على الحرمة في خصوص الأسود ، وبعضها دلّ على الجواز إذا لم يكن للزينة ، وبعضها دلّ على الحرمة إذا كان بالأسود وبقصد الزينة .
مثال الأوّل : صحيحة الحلبي : « سألت أبا عبد اللّه عن المرأة تكتحل وهي محرمة ؟ قال : لا تكتحل . . . » « 1 » .
ومثال الثاني : صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، ان السواد زينة » « 2 » .
ومثال الثالث : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« لا بأس ان يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فامّا للزينة فلا » « 3 » .
ومثال الرابع : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه الا كحل أسود لزينة » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الحديث 14 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الحديث 13 .