المذكورة في المتن وغيرها بخلاف ما إذا لم تثبت فإنّه لا يجوز التصرّف ويوزع التالف لكونه لازم الإشاعة .
وهذه الولاية ثبتت في باب الزكاة فقط ولم تثبت في باب الخمس فبالعزل فيه لا يتعيّن الحق .
2 - واما جواز الاخراج من غير العين بالنقود
فلم ينسب فيه الخلاف لأحد في الغلات والنقدين . ويدلّ عليه صحيح محمّد بن خالد البرقي : « كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : هل يجوز ان أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجاب : ايّما تيسر يخرج » « 1 » وغيره .
وهو وان كان خاصّا ببعض ما يجب فيه الزكاة وبالاخراج بخصوص الدراهم إلّا انه بعد عدم احتمال الخصوصية يمكن الحكم بالتعميم - وان نسب إلى المقنعة عدم جواز ذلك في الأنعام - خصوصا بعد الالتفات إلى قوله : « الا أن يخرج من كل شيء ما فيه » الظاهر في السؤال عن مطلق الأعيان الزكوية دون خصوص ما ذكر في صدر السؤال .
3 - واما وجه التأمّل في جواز الاخراج من غير النقود
فباعتبار عدم الدليل على ذلك سوى أحد أمرين :
أحدهما : التمسّك بما دلّ على جواز احتساب الدين من الزكاة بعد الالتفات إلى أن الدين قد لا يكون من النقود .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 1 .