الانتساب ، فان استصحاب العدم الأزلي للانتساب إلى هاشم ينفي صحّة دعوى الانتساب .
ولا يعارض ذلك باصالة عدم الانتساب إلى غير هاشم لعدم الأثر لها ، فان الموضوع لاستحقاق الزكاة عدم الانتساب إلى هاشم دون الانتساب إلى غيره .
وعليه فلا بدّ من طريق شرعي لإثبات الانتساب اما بالبينة - لما تقدّم في أبحاث سابقة من أن دليل حجّيّتها وان كان خاصّا بباب القضاء إلّا انه يمكن التعدّي إلى سائر الأبواب ببعض التقريبات - أو بالاطمئنان لانعقاد السيرة العقلائيّة على العمل به ، وهي حيث لم يردع عنها فيستكشف امضاؤها .
ودعوى ان السيرة قد انعقدت أيضا على الحكم بانتساب من هو مشهور بين أهل البلد بذلك وان لم يحصل اطمئنان ، وحيث إنه لم يردع عنها فهي ممضاة مدفوعة بأن انعقاد مثل هذه السيرة زمن المعصوم عليه السّلام غير معلوم لانعقادها تلك الفترة - جزما أو احتمالا - على دفع الخمس والزكاة إلى المعصوم عليه السّلام أو حاكم البلاد .
8 - أحكام عامة
يجوز للمالك عزل الزكاة والتصرّف في الباقي ويصير المعزول ملكا للمستحقين ويكون أمانة بيده لا يضمنه إلّا مع التفريط . ولا يجوز تبديله بعد العزل .
ويجوز اخراج الزكاة من غير العين بالنقود . وفي جوازه من غيرها تأمّل .