ومع دفع الزكاة باعتقاد الفقر واتضاح العدم يلزم استرجاعها مع تعينها بالعزل ، ومع تلفها لا يكون ضمان مع عدم التفريط بل يضمنها المدفوع إليه إذا كان يعلم بواقع الحال .
وكل ما ذكر يأتي مع اتضاح عدم استحقاق المدفوع إليه من جهة أخرى غير عدم الفقر .
ومن دفع باعتقاد وجوب الزكاة عليه وبان العدم لم يجزه ذلك وجاز له الاسترجاع مع بقاء العين والمطالبة ببدلها مع علم المدفوع إليه بواقع الحال .
ولا يجب البسط على الأصناف الثمانية بل يجوز دفعها لصنف واحد بل لفرد واحد منه .
ولا يجب دفعها إلى الفقيه إلّا إذا طلبها .
ويجوز نقلها إلى بلد آخر حتّى مع وجود المستحق .
وهي من العبادات التي تحتاج إلى قصد القربة .
والمستند في ذلك :
1 - اما جواز العزل
فهو وان كان على خلاف القاعدة إلّا انه بعد ثبوت الدليل على ولاية المالك يؤخذ به ، وهو مثل صحيح يونس بن يعقوب : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : زكاتي تحلّ عليّ في شهر أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيء من يسألني ؟ فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشيء ثمّ أعطها كيف شئت . . . » « 1 » وغيره .
ومع ثبوت الولاية على العزل وتحقّقه تترتّب عليه ثمراته
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 2 .