عدم ضمانها وتحقّق التلف من الجهة .
وإذا قيل : ان المناسب ضمان المالك مطلقا لأنّ المال المعزول ملك للجهة فدفع غير المالك المال إلى شخص بدون اذن المالك لا يسقط الضمان بل يكون صاحب المال والمدفوع إليه ضامنين ، غايته إذا دفع صاحب المال إلى الجهة البديل أمكنه الرجوع على المدفوع إليه ان لم يكن مغررا من قبله .
قلنا : ان ولي الجهة بعد ان اذن في العزل وبقاء المعزول أمانة ودفعه على طبق حجّة معتبرة فما معنى الضمان ؟ !
هذا كلّه مع افتراض العزل وإلّا فضمان صاحب المال واضح حتى مع سلوكه الحجّة المعتبرة .
6 - واما عدم الإجزاء مع اعتقاد الوجوب واتّضاح العدم
فلعدم الموجب له .
واما جواز الاسترجاع فواضح لعدم تحقّق الانتقال .
واما جواز المطالبة بالبدل مع العلم بواقع الحال فلقاعدة على اليد .
7 - واما انه لا يجب البسط
فلعدم احتمال ذلك بل عدم امكانه إذ الفقراء والمساكين و . . . جمع محلى باللام الدالة على الاستغراق ، والدفع بنحو الاستغراق لجميع الأصناف لو أمكن فهو غير محتمل في نفسه .
والدفع إلى واحد من كل صنف لا شاهد عليه .
على أن وجوب البسط لا شاهد له سوى دعوى ظهور اللام في الملك ، وهذا الظهور لو سلم فهو يتم لو كانت داخلة على جميع الأصناف ولو تقديرا والأمر ليس كذلك لإباء ثلاثة أو أربعة منها عن ذلك .