12 - واما التأمين
فإن كان بقصد الجزئية فبمطليته على القاعدة لما تقدّم . وان لم يكن بالقصد المذكور ولا بقصد الدعاء فمبطليته على القاعدة أيضا لأنه تكلّم عمدي . واما إذا كان بقصد الدعاء فلا وجه لمبطليته لأنه كسائر الأدعية . إلّا أنّه قد يقال بمبطليته في الحالة المذكورة أيضا لإطلاق صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا كنت خلف امام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد للّه ربّ العالمين ولا تقل آمين » « 1 » وغيرها إلّا انه لا يبعد انصرافها إلى الحالة الأولى .
وعلى تقدير التنزل لا تدلّ على الحكم الوضعي بل على الحكم التكليفي وهو لا يلازم فساد مجموع القراءة أو الصلاة .
[ في الشكوك ]
أحكام الشكوك
من شك في أدائه الصلاة لزمه فعلها في الوقت دون خارجه .
والشاك في جزء أو شرط بعد الفراغ لا يلتفت .
وكثير الشك لا يعتني ويبني على وقوع المشكوك فيما إذا لم يكن مفسدا وإلّا بنى على عدمه .
والمرجع في صدق عنوان كثير الشك العرف . ومع الشك في حدوثه أو بقائه يبني على الحالة السابقة .
والامام يرجع عند شكّه إلى المأموم وبالعكس .
ومن شك في فعل بعد الدخول في غيره يبني على تحقّقه ، وإذا كان قبله يأتي به .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 17 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1 .