ومن شك في صحّة المأتي به يبني على ذلك وان لم يدخل في غيره .
والظن في عدد الركعات كاليقين بخلاف الظن في الأفعال فان حكمه حكم الشك .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان الشاك في أداء الصلاة يلزمه فعلها في الوقت
فلاستصحاب عدم الأداء . وبقطع النظر عن ذلك تكفي قاعدة « الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني » للزوم الاحراز . على إنّا في غنى عن ذلك بعد صحيحة زرارة وفضيل عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث : « متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلها أو في وقت فوتها انك لم تصلها صلّيتها . وان شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فان استيقنت فعليك أن تصلّيها في أي حالة كنت » « 1 » .
2 - واما عدم وجوب القضاء على الشاك خارج الوقت
فلسقوط الأمر بالأداء بخروج الوقت اما بالامتثال أو بالعصيان ، والأمر بالقضاء تكليف جديد موضوعه الفوت - لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام :
« أربع صلوات يصليها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة . . . » « 2 » وغيرها « 3 » - وإذا شك في صدقه ومن ثم في وجوب القضاء أمكن التمسك بالبراءة لنفي ذلك .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 60 من أبواب المواقيت الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب مواقيت الصلاة الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب قضاء الصلاة .