البناء على ما تصحّ معه الصلاة فقد يكون ذلك بالبناء على فعل المشكوك وقد يكون بالبناء على عدمه كما إذا احتمل زيادة ركن .
5 - واما الرجوع إلى العرف
فلكونه المرجع في تحديد مفاهيم الألفاظ - فإنّ اللفظ أمر عرفي من إنسان عرفي إلى إنسان عرفي فلا بدّ من حمله على مفهومه العرفي - إلّا مع ورود تحديد شرعي على الخلاف ، وهو لم يرد ، فإنّ صحيحة محمّد بن أبي حمزة عن الإمام الصادق عليه السّلام : « إذا كان الرجل ممّن يسهو في كل ثلاث فهو ممّن كثر عليه السهو » « 1 » لا تدلّ على الحصر في ذلك بقرينة كلمة « من » الظاهرة في التبعيض .
6 - واما ان الشاكّ في الحدوث أو البقاء يرجع إلى الحالة السابقة
فللاستصحاب .
7 - واما رجوع كل من الامام والمأموم إلى الآخر
فلصحيحة حفص بن البختري عن الإمام الصادق عليه السّلام : « ليس على الامام سهو ولا على من خلف الامام سهو » « 2 » وغيرها فإنّه لا معنى للنفي إلّا إرادة رجوع كلّ إلى الآخر مع حفظه .
8 - واما البناء على تحقّق المشكوك بعد الدخول في غيره
فلقاعدة التجاوز المستفادة من صحيحة زرارة : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة ، قال : يمضي . قلت : رجل شك في الاذان والإقامة وقد كبّر ، قال : يمضي . قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ، قال : يمضي . قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ، قال : يمضي . قلت : شك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب الخلل في الصلاة الحديث 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 24 من أبواب الخلل في الصلاة الحديث 3 .