« واقفي خبيث » « 1 » ، لقرب كون المقصود خبيث العقيدة من جهة الوقف .
5 - واما مبطلية التكلّم عمدا
فقد تمّ التسالم عليها . وتدلّ عليها صحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليه السّلام : « ابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّدا . وان تكلّمت ناسيا فلا شيء عليك » « 2 » وغيرها .
6 - واما التقييد بالعادي
فللانصراف عن غيره كالذكر والدعاء ، ومع عدم الدليل على البطلان به يتمسّك بالبراءة من مانعيته ، بل في جملة من النصوص التصريح بعدم مانعيته كصحيحة علي بن مهزيار :
« سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه ، قال : نعم » « 3 » وغيرها .
7 - واما التقييد بالعمد
فللتصريح بالعفو عن السهوي في الصحيحة المتقدّمة . بل لا حاجة إلى ذلك بعد وجود قاعدة لا تعاد .
8 - واما مبطلية القهقهة
فلصحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة » « 4 » وغيرها . ولا بدّ من التقييد بحالة العمد لقاعدة لا تعاد .
9 - واما مبطلية البكاء
فيمكن الاستدلال له برواية أبي حنيفة :
« سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ فقال : إن بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان ذكر
هامش
( 1 ) رجال الشيخ الطوسي : 354 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 25 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 1 .