تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ميّتا له فصلاته فاسدة » « 1 » لكنها ضعيفة بأبي حنيفة والنعمان بن عبد السلام إلّا بناء على تمامية كبرى الانجبار بعمل المشهور . ولا بدّ من حمل ذكر الميت على المثال لمطلق أمور الدنيا بقرينة المقابلة . وبالجملة ان تمّت الرواية وإلّا فالحكم محل إشكال فيما إذا لم يكن - البكاء - ماحيا للصورة لعدم الدليل والمرجع البراءة .

10 - واما تقييده بالتعمّد

فلقاعدة لا تعاد .

11 - واما مبطلية التكفير

فقد يستدل لها بصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال : ذلك التكفير لا يفعل » « 2 » أو بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « . . . ولا تكفّر فانّما يصنع ذلك المجوس » « 3 » إلّا انهما لا تدلّان على الحكم الوضعي بل التكليفي خصوصا لو ضممنا إليهما ما رواه علي بن جعفر في كتابه : « سألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه ؟ قال : لا يصلح ذلك فان فعل فلا يعود له » « 4 » فان عدم الأمر بالإعادة يدل على ما ذكرناه . وعليه فلا موجب للبطلان بالتكفير إلّا إذا قصد به الجزئية فيكون زيادة عمدية وقد دلّت صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » « 5 » على بطلان الصلاة بها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة الباب 19 من أبواب الخلل الحديث 2 .
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 253 | الشيخ محمد باقر الإيرواني