تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
مسلك المشهور واما على المسلك الآخر فيحكم بالطهارة دون الحل .

3 - واما ان المشتبه يجب اجتنابه

فلتعارض أصليّ الطهارة الموجب لمنجزية العلم الإجمالي أو للعلم الإجمالي نفسه على الخلاف بين المسلكين في منجزية العلم الإجمالي . وتدل على ذلك أيضا موثقة سماعة : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيره . قال : يهريقهما جميعا ويتيمم » « 1 » .

4 - واما حكم المشهور بطهارة الملاقي فلجريان أصالة الطهارة فيه بلا معارض .

اما كيف ذلك والحال انه يتشكل بعد الملاقاة علم إجمالي جديد اما بنجاسته أو نجاسة طرف الملاقى ؟

أجيب عن ذلك بعدّة أجوبة :

الأوّل : ما أفاده الشيخ الأعظم

من أن تنجيز العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول في أطرافه ، وهي ليست متعارضة في العلم الثاني لان أصل الطهارة في الملاقى حاكم على أصل الطهارة في الملاقي فتقع المعارضة بين الأصل في الملاقى والأصل في طرفه ، وبعد التساقط تصل النوبة إلى الأصل في الملاقي بلا معارض . وانما اختصت المعارضة بالأصلين الأوّلين لأنهما في رتبة واحدة ، والمعارضة لا تدخل فيها إلّا الأصول ذوات الرتبة الواحدة « 2 » . اما لما ذا تختص المعارضة بذلك ؟ يحتاج ذلك إلى مستوى أعلى من البحث .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث 2 . ( 2 ) فرائد الأصول 2 : 33 ، طبعة دار الاعتصام .