على حرمة جميع التصرّفات .
كان الجواب : هي ضعيفة السند وذات متن ركيك . مضافا إلى دلالة الروايات الكثيرة على جواز الانتفاع بالنجس في بعض المجالات كرواية أليات الغنم المقطوعة منها وهي أحياء لإذابتها والاسراج بها « 1 » .
أحكام أخرى للنجاسة
وما يجلب من الأدوية والأدهان ونحوهما ممّا لا يعتبر في حلّيته التذكية محكوم بالطهارة .
والمشتبه بالنجس يجب اجتنابه .
والملاقي لطرف الشبهة محكوم بالطهارة لدى المشهور .
والمستند في ذلك :
1 - اما الحكم بالطهارة في الأدوية ونحوها
فلأصالة الطهارة .
ويمكن استفادة ذلك أيضا من روايات متعددة كصحيحة عبد اللّه بن سنان : « سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر اني أعير الذميّ ثوبي وأنا أعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليّ فأغسله قبل ان أصلّي فيه ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : صلّ ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجّسه فلا بأس ان تصلّي فيه حتى تستيقن انه نجّسه » « 2 » وغيرها .
2 - واما عدم الحكم بالطهارة فيما يشترط في حليته التذكية
فلأصالة عدم التذكية الحاكمة على أصالة الطهارة . أجل ذلك يتم على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 74 من أبواب النجاسات الحديث 1 .