من تنجز المتنجز . ولا يلزم بذلك اجتماع المثلين المستحيل لاختصاصه بالأمور التكوينية .
واما الجواب الثالث
فلان قضية الساقط لا يعود تختص بالسقوط التكويني دون الاعتباري الذي هو عبارة أخرى عن عدم شمول دليل الأصل للساقط .
وبهذا كلّه اتضح ان الأصول الثلاثة تدخل في معارضة واحدة وتتساقط ، ومن ثمّ لا يمكن الحكم بطهارة الملاقي .
وسائل اثبات النجاسة
تثبت نجاسة الشيء بالعلم واخبار ذي اليد وشهادة عدلين بل وبخبر الثقة .
واما الطهارة فلا تحتاج إلى وسائل احراز .
والمستند في ذلك :
1 - اما ثبوت النجاسة بالعلم
فلحجيّته عقلا بل إليه تنتهي حجيّة كلّ حجّة ، ولولا حجّيّته استحال اثبات أي حقيقة .
2 - واما ثبوتها بالثاني
فلحجّيّة اخبار ذي اليد بشكل عام اما للسيرة العقلائيّة أو لعموم التعليل الوارد في رواية حفص بن غياث لإثبات حجيّة اليد وانه « لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق » « 1 » أو للروايات الخاصة ، كصحيحة معاوية الواردة في الزيت الذي مات فيه جرذ وانه يبيعه ويبين ذلك للمشتري ليستصبح به « 2 » ، فإنه لا فائدة في البيان لولا حجيّة اخبار ذي اليد ، وكموثقة ابن بكير الواردة في من أعار
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 25 من أبواب كيفية الحكم الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 .