رجلا ثوبا فصلّى فيه وهو لا يصلّي فيه وانه لا يعلمه ولو أعلمه أعاد « 1 » ، فإنه لا وجه للإعادة لولا حجيّة اخبار ذي اليد .
3 - واما شهادة العدلين
وخبر الثقة فيأتي البحث عنهما في وسائل اثبات دخول الوقت تحت عنوان « أحكام خاصة بالوقت » من كتاب الصلاة .
4 - واما عدم حاجة الطهارة إلى وسائل احراز
فلان احتمالها يكفي بعد تشريع قاعدة الطهارة .
ومن الغريب ما نسب إلى بعض من عدم ثبوت النجاسة إلّا بالعلم الوجداني تمسّكا بقاعدة الطهارة المغياة بالعلم بالنجاسة « 2 » غفلة منه عن أخذ العلم في الغاية بنحو الطريقية - الذي لازمه قيام الامارات مقامه - دون الموضوعية .
وأغرب من ذلك ما نسب إلى بعض آخر من كفاية مطلق الظن في إثبات النجاسة « 3 » غفلة منه انه لا يغني من الحق شيئا .
الطهارة والصلاة
يشترط في صحّة الصلاة طهارة ثياب المصلّي وبدنه إلّا فيما يأتي استثناؤه .
والجاهل بوجود النجاسة تصحّ صلاته بخلاف الناسي فان المشهور وجوب الإعادة عليه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 47 من أبواب النجاسات الحديث 3 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 5 : 244 .
( 3 ) جواهر الكلام 6 : 168 ، والحدائق الناضرة 5 : 244 .