الأوّل : التمسّك بما دلّ على لزوم غسل الإناء الذي شرب منه الكلب
« 1 » بتقريب ان الماء المتنجس بولوغ الكلب لو لم ينجس فلما ذا يلزم غسل الإناء ؟ بعد الالتفات إلى أن الكلب لا يصيب بفمه أو لسانه الإناء عادة .
الثاني : التمسّك بما دلّ على وجوب التعدّد في غسل الإناء المتنجس
« 2 » بتقريب انه لا حاجة إلى غير الغسلة الأولى بعد زوال عين النجاسة بها سوى كونه منجسا لما يوضع فيه .
الثالث : التمسّك بما دلّ على عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء القليل الذي لاقته يد قذرة
« 3 » - بعد وضوح صدق عنوان اليد القذرة على المتنجسة - فإنه لا وجه لذلك سوى تنجس الماء باليد المتنجسة .
الرابع : ما دلّ على عدم جواز جعل الخل في الدن المتنجس بالخمر
إلّا إذا غسل « 4 » فإنه لا وجه للزوم غسل الدن إلّا تنجيسه لما يوضع فيه .
أدلّة عدم تنجيس المتنجس
الأوّل : التمسّك بصحيحة حكم بن حكيم
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فامسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فأمس بها وجهي أو بعض جسدي أو يصيب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب النجاسات الحديث 3 .
( 2 ) وتأتي الأدلّة على ذلك عند البحث عن كيفية تطهير الإناء .
( 3 ) كصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر . وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة الباب 51 من أبواب النجاسات الحديث 1 .