يلزم عدم امكان عملها بروايات السكوني بعد كون النوفلي الراوي الغالب عنه .
4 - واما وجوب التيمم في حالات الخوف
فيمكن استفادته من الآية الكريمة فان المراد من عدم الوجدان عدم التمكّن بقرينة ذكر المرض ، وحيث إن حفظ النفس والعرض واجب فيصدق عدم التمكن من الماء عند الخوف على النفس أو العرض .
واما حالة الخوف على المال فإن لم يصدق معها عدم التمكّن من الماء فيمكن اثبات جواز التيمم فيها بصحيحة يعقوب بن سالم : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ، قال : لا آمره ان يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع » « 1 » بناء على وثاقة معلى بن محمد من خلال كامل الزيارة ، بل يمكن التمسّك بقاعدة لا ضرر .
5 - واما وجوبه في حالة الحرج
فلقاعدة نفي الحرج المستفادة من قوله تعالى :
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
« 2 » .
6 - واما وجوبه عند ضيق الوقت
فهو المشهور . وتدل عليه آية التيمم بناء على عمومية عدم الوجدان لعدم التمكّن من ناحية ضيق الوقت ، وصحيحة زرارة : « . . . فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل » « 3 » .
ومنه يتضح ان ما ذهب إليه صاحب المدارك وجماعة من عدم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب التيمم الحديث 2 .
( 2 ) الحج : 78 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب التيمم الحديث 1 .