تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
فلان المحرم لا يقع مصداقا للواجب ، وإلّا يلزم اجتماع الضدّين .

10 - واما القول بالصحة في الفرع الأخير

فللأمر النفسي الاستحبابي - بناء على ثبوته - بعد وضوح عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه .

أحكام خاصّة بالتيمم

لا يجوز التيمم لصلاة قبل دخول وقتها ، ويجوز بعده حتى مع سعته بشرط اليأس من التمكّن . ومن تيمم لصلاة لعذر ودخل وقت أخرى جازت المبادرة إليها ولكنه يعيدها مع ارتفاعه في أثنائه . ولا يجوز إراقة ماء الوضوء أو الغسل ولا إبطالهما بعد دخول الوقت . ومن فعل ذلك انتقلت وظيفته إلى التيمم ويجوز ذلك قبل دخوله . والمستند في ذلك :

1 - اما عدم الصحة قبل الوقت

فللقصور في دليل المشروعية فان آية التيمم دلّت على مشروعيته عند القيام للصلاة الذي هو عبارة أخرى عن دخول الوقت . وانما جاز الوضوء والغسل قبل الوقت باعتبار طلبهما النفسي . وإذا أنكر الاستحباب النفسي للوضوء وقيل باختصاصه بالغسل فبالامكان تصحيحه من باب التهيؤ لانعقاد سيرة المتشرّعة على الوضوء قبل الوقت تهيّؤا لإقامة الجماعة أوّل الوقت ، والسيرة المذكورة مفقودة في التيمم .

2 - واما الجواز بعد الوقت مع اليأس

فلان عدم جواز البدار - بناء