ضيق الوقت بصحته حتى مع العمد ما دام قاصدا امتثال أمر الوضوء المتوجّه إليه فعلا .
والمستند في ذلك :
1 - اما وجوب التيمم عند عدم الماء
فلقوله تعالى :
. . . فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً
« 1 » ، والروايات « 2 » .
2 - واما وجوب الفحص
فلا تدل عليه الآية الكريمة بل الروايات كصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب . . . » « 3 » ، وغيرها ، ولقاعدة الاشتغال فان المكلّف يعلم بوجوب الصلاة عليه مع الطهارة اما المائية أو الترابية فيلزمه بحكم العقل تحصيلهما معا إذ لو تيمم بلا فحص كان امتثاله احتماليا .
3 - واما كون الفحص بالمقدار المذكور
فلموثقة السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السّلام : « يطلب الماء في السفر ان كانت الحزونة فغلوة ، وان كانت سهولة فغلوتين » « 4 » .
والسكوني وان كان ثقة لدعوى الشيخ في بحث حجيّة الخبر من العدة عمل الطائفة برواياته « 5 » ، إلّا ان المشكلة تبقى في النوفلي إلّا بناء على وثاقة رجال كامل الزيارة ، أو ان عمل الطائفة بروايات السكوني يلازم عملها بروايات النوفلي - ولا أقل التي يرويها عن السكوني - وإلّا
هامش
( 1 ) المائدة : 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب التيمم .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب التيمم الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب التيمم الحديث 2 .
( 5 ) العدة في أصول الفقه 1 : 149 .