على استفادته من الروايات - ليس إلّا من جهة احتمال الحصول على الماء المفقود مع اليأس .
3 - واما جواز المبادرة للصلاة مع التيمم لسابقة
فلفرض وقوعه صحيحا . واحتمال الوجدان بعد ذلك منفي بالاستصحاب الاستقبالي .
4 - واما وجوب الإعادة مع الارتفاع في أثنائه
فلعدم اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء عن الأمر الواقعي .
5 - واما حرمة الإراقة والإبطال بعد الوقت
فلكون ذلك تعجيزا بسوء الاختيار عن امتثال الواجب الفعلي .
6 - واما وجوب التيمم مع العصيان
فلتحقق موضوعه .
7 - واما جواز ذلك قبل الوقت
فلان الصلاة بالنسبة للوقت واجب مشروط لا معلّق .
6 - النجاسات
النجاسات عشر :
البول والغائط
وهما نجسان من كل حيوان محرم الأكل ذي نفس سائلة إلّا بول الطائر وذرقه .
ومع الشك في القيدين يحكم بطهارتهما .
والمستند في ذلك :
1 - اما الحصر في العشر
فللاستقراء .