معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلّي بهم ؟ فقال : لا ، ولكن يتيمم الجنب ويصلّي بهم فان اللّه عزّ وجلّ جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » « 1 » .
وطريق الصدوق في المشيخة صحيح . وبغض النظر عنه يكفي أحد الطريقين الآخرين .
قلنا : انها لا تدلّ على الحصر ، ومع فرض المعارضة يتساقطان .
ونرجع إلى الأصل وهو يقتضي البراءة من التقييد .
ولا يعارض بالبراءة من الإطلاق لأنها تقتضي التقييد وهو خلف المنة .
وبذلك يتّضح ان آية الصعيد لو كانت مجملة أمكن الرجوع للأصل أيضا وهو يقتضي النتيجة نفسها .
مسوّغات التيمم
يجب التيمم عند عدم وجدان الماء بعد الفحص عنه بمقدار غلوة سهم في الأرض الحزنة وسهمين في السهلة ، وعند الخوف من الوصول إليه أو خوف المكلف على نفسه أو غيره من استعماله ، وعند وجود الحرج في تحصيله ، وعند ضيق الوقت ، وعند المزاحمة بواجب يتعيّن صرف الماء فيه .
ومن توضأ في مورد وجوب التيمم - لضرر أو حرج أو مزاحمة - غفلة أو جهلا فقد قيل بصحته منه إذا لم يكن محرما واقعا . بل قد يقال في مورد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 24 من أبواب التيمم الحديث 2 .