للمؤمن ، وهو في عنقي . » « 1 »
وفي السند عدّة مجاهيل .
4 - خبر وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنّه قال : « إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت ، فإنّ اللصّ محارب للَّه ولرسوله ، فما تبعك منه شيء فهو عليّ . » « 2 »
والحديث ضعيف ب : « وهب » وهو : أبو البختريّ ، وهب بن وهب .
5 - مرسلة الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي . » « 3 »
وظاهر هذا الخبر والخبر الثالث - مع تسليم كون الأصل في القيود هو الاحترازيّة - أنّ الحكم المذكور منحصر في اللصّ المتّصف بكونه محارباً .
6 - خبر السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام : « إنّه أتاه رجل فقال :
يا أمير المؤمنين ، إنّ لصّاً دخل على امرأتي فسرق حليّها . فقال : أما إنّه لو دخل على ابن صفيّة لما رضي بذلك حتّى يعمّه بالسيف . » « 4 »
والحديث مجهول ب : « بنان بن محمّد » الوارد في السند ، واسمه عبد اللّه ، وبنان لقبه ، وهو أخو أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريّ .
7 - خبر الفتح بن يزيد الجرجانيّ ، عن أبي الحسن عليه السلام : « في رجل دخل دار آخر للتلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدار ، أيقتل به أم لا ؟ فقال : اعلم أنّ من دخل دار غيره
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 3 ، ص 321 .
( 2 ) - نفس المصدر ، الباب 46 من أبواب جهاد العدوّ ، ح 3 ، ج 15 ، ص 119 .
( 3 ) - نفس المصدر ، ح 7 ، ص 121 .
( 4 ) - نفس المصدر ، ح 1 ، ص 119 .